الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
97
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
[ صحت صلاة در دار غصبى بنا بر جواز اجتماع و عدم آن ] ثم لا يخفى انه لا اشكال فى صحة الصلاة مطلقا فى الدار المغصوبة على القول بالاجتماع و اما على القول بالامتناع فكذلك مع الاضطرار الى الغصب لا بسوء الاختيار او معه و لكنها وقعت فى حال الخروج على القول بكونه مأمورا به بدون اجراء حكم المعصية عليه او مع غلبة ملاك الأمر على النهى مع ضيق الوقت . اما الصلاة فيها فى سعة الوقت فالصحة و عدمها مبنيان على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهى عن الضد و اقتضائه فان الصلاة فى الدار المغصوبة و ان كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة الا انه لا شبهة فى ان الصلاة فى غيرها تضادها بناء على انه لا يبقى مجال مع إحداهما للاخرى مع كونها اهم منها لخلوها من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه فالصلاة فى سعة الوقت صحيحة و ان لم تكن مأمورا بها .